الشيخ الأنصاري

339

رسائل فقهية

الآخرة . وإن كنت ذكرتها وأنت في الركعة الأولى ، أو الركعة الثانية من الغداة ، فانوها العشاء ، ثم قم فصل الغداة وأذن وأقم . وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا ، فابدأ بهما قبل أن تصلي ( 1 ) الغداة ، ابدأ بالمغرب ثم العشاء . فإن خشيت أن يفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ، ثم صل الغداة . ثم صل العشاء ، فإن خشيت أن يفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداة ، ثم صل المغرب والعشاء ، ابدأ بأولهما ، لأنهما ميعا قضاء أيهما ذكرت ، فلا تصلهما ( 2 ) إلا بعد ذهاب شعاع الشمس . قلت : لم ذاك ( 3 ) ؟ قال : " لأنك لست تخاف فوتها " ( 4 ) . ورواية صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليه السلام : " قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر . قال : قال ( 5 ) أبو جعفر عليه السلام : و ( 6 ) كان أبي يقول : إن أمكنه أن يصليها قبل أن يفوته المغرب بدأ بها ، وإلا صلى المغرب ، ثم صلاها " ( 7 ) . ورواية أبي بصير : " عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال :

--> ( 1 ) وفي أكثر النسخ " يصلى " . ( 2 ) في " ص " و " ش " و " ن " و " ع " : تصلها . ( 3 ) في أكثر النسخ : ذلك ، ( 4 ) الكافي : 3 : 291 ، الحديث الأول والتهذيب : 3 : 158 ، الحديث 340 ، والوسائل 3 : 211 ، الباب 63 من أبواب المواقيت ، الحديث الأول . ( 5 ) كذا في أكثر النسخ ، وفي نسخة " د " : " كان " بدل " قال " . ( 6 ) كذا في أكثر النسخ ، وفي نسخة " د " : " أو " بدل " و " . ( 7 ) الكافي 3 : 293 ، الحديث 6 ( باب من نام عن الصلاة أو سها عنها ) ، التهذيب 2 : 269 ، الحديث 1073 ، الوسائل 3 : 210 ، الباب 62 من أبواب المواقيت ، الحديث 7 .